السيد محمد صادق الروحاني
682
منهاج الصالحين ( ط . ج )
يقسم بينهم بالسوية ، والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للاخوة من الأب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ، ومع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية ، وفي الصورة التي يكون المتقرب بالأب أنثى واحدة يكون أيضا ميراثها ما زاد على سهم المتقرب بالام بعضه بالفرض وبعضه بالرد بالقرابة ( « 1 » ) . م 3375 : في جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوة سواء كانوا من الأبوين ، أم من الأب ، أم من الام ، أم بعضهم من الأبوين ، وبعضهم من الأب ، وبعضهم من الام ، إذا كان للميت زوج ( « 2 » ) كان له النصف ، وإذا كانت له زوجة ( « 3 » ) كان لها الربع ، وللأخ من الام مع الاتحاد ( « 4 » ) السدس ، ومع التعدد الثلث ، والباقي للاخوة من الأبوين ، أو من الأب إذا كانوا ذكورا ، أو ذكورا وإناثا . أما إذا كانوا إناثا ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة ( « 5 » ) كما إذا ترك زوجا أو زوجة وأختين من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الام فإن سهم المتقرب بالام الثلث ( « 6 » ) وسهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان ، وذلك تمام الفريضة ( « 7 » ) ، ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة ( « 8 » ) .
--> ( 1 ) ومعنى ذلك أن الاخوة من الأب فقط ليس لهم شيء مع وجود الاخوة من الأب والام ، وأما مع عدم وجود اخوة من الأبوين فيحلوا محلهم وتكون لهم نفس الاحكام . ( 2 ) بأن كانت الميتة امرأة . ( 3 ) بأن كان الميت رجلا . ( 4 ) أي للأخ الواحد . ( 5 ) وبالتالي لا بد في حال زيادة الفروض ان يكون النقص على بعضهم حسبما سيتم توضيحه . ( 6 ) سواء كانا أخوين أو أختين أو أكثر . ( 7 ) فللإخوة من الام الثلث ، وللإخوة من الأبوين أو من الأب الثلثان . ( 8 ) وهو النصف للزوج ، والربع للزوجة .